بلال أنه عليهالسلام قضى بخلاف قضائه فنقضه.
( ج ) روي أن عمر رضياللهعنه كان يجعل في الأصابع نصف الدية ويفصل بينهما ، فيجعل في الخنصر ستّة وفي البنصر تسعة وفي الوسطى والسبابة عشرة عشرة ، وفي الإبهام خمسة عشر ، فلما روي له في كتاب عمرو بن حزم أن في كل إصبع عشرة رجع من رأيه. وقال في الجنين : رحم الله أمرأ سمع من رسول الله عليهالسلام شيئا. فقام إليه حمل بن مالك فأخبره بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بغرّة. فقال عمر رضياللهعنه : لو لا سمعنا هذا لقضينا فيه بغيره.
( د ) وإنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها ، فأخبره الضحاك أنه عليهالسلام كتب إليه أن يورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع إليه.
( ه ) تظاهرت الرواية أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في المجوس : ما أدري ما الذي أصنع بهم ، فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد أني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : سنّوا بهم سنة أهل الكتاب ، فأخذ منهم الجزية وأقرّهم على دينهم.
( و) أنه ترك رأيه في بلاد الطاعون بخبر عبد الرحمن.
( ز ) روي عن عثمان أنه رجع إلى قول فريعة بنت مالك اخت أبي سعيد الخدري حين قالت : جئت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أستأذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة فقال عليهالسلام : امكثي في بيتك حتى تنقضي عدّتك ، ولم ينكر عليها الاستفتاء ، فأخذ عمر روايتها في الحال في أن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الزوج ، ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا إن لم يكن لها من يقوم بأحوالها.
( ح ) اشتهر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يحلّف الراوي ، وقبل رواية أبي بكر رضياللهعنه من غير حلف. وأيضا : قبل رواية المقداد في حكم المذي.
( ط ) رجوع الجماهير إلى قول عائشة رضي الله عنها في وجوب الغسل من التقاء الختانين.
( ي ) رجوع الصحابة في الربا إلى خبر أبي سعيد.