فالثمرة منتفية لهذا البحث.
(الجهة الثانية) إن ثبوت الحقيقة الشرعية يتم إما بالوضع (التعيينى) ـ وهو عبارة عن جعل الواضع لفظا خاصا لمعنى خاص ـ ، واما بالوضع (التعيّنى) ـ وهو الذى يتأتى من كثرة الاستعمال كما سبق بيانه ـ. وثبوت الحقيقة الشرعية بالمعنى الاول غير تام ، إذ لو كان لنقله التاريخ الينا ، وحدثنا به ، والمفروض عدمه ، وليس لاخفائه داع من الدواعى المهمة ـ كما كان فى حديث الغدير وغيره مما كان يتنافى مع السياسة القائمة فى صدر الاسلام وما بعده ـ فكان الاحرى لو وجدت أن يتعرض له التاريخ وينقله ـ مثلا ـ متواترا ـ كما يقتضيه مثله عادة ، ولا اقل من اخبار الآحاد.
نعم ذكر صاحب الكفاية (قده) قسما ثانيا من الوضع التعيينى ، وهو عبارة عن تحقق استعمال من الشخص يقصد به وضع اللفظ للمعنى ، ويقيم قرينة على هذه الطريقة التى تحقق أمرين : قصد للوضع ، واستعمال ـ كما يقول مثلا : صلوا كما رأيتمونى اصلى ـ. وقد ذكر (قده) انه لا يبعد الالتزام بالحقيقة الشرعية بهذا النحو من الوضع فى الفاظ العبادات :
ولا بد من البحث عن إمكان هذا القسم من الوضع اولا ، وعن وقوعه ثانيا :
اما الاول ـ ادعى شيخنا الاستاذ (قده) استحالة هذا القسم ، باعتبار استلزامه الجمع بين اللحاظين : الاستقلالى ، والآلي فى آن واحد.
بيان ذلك ـ هو ان حقيقة الاستعمال افناء اللفظ فى المعنى ، وايجاده امام السامع. وهذا يستلزم الغفلة عن اللفظ ، ويوجب أن يكون نظر المتكلم اليه نظرا آليا.
اما حقيقة الوضع فهو عبارة عن لحاظ كل من اللفظ والمعنى استقلالا ،