اذ بعد ان فرضنا ان الملاك غير موجود لفرض ان القيود التى توجب اتصاف الفعل بالمصلحة غير موجودة فجعل الحكم فعلا لغو صرف ، نعم لو علم الآمر ان الامتثال حين اتصاف الفعل بالمصلحة ليس بممكن لوجب عليه الامر من الآن ليتهيأ المكلف لامتثاله وذلك كما لو علم من نفسه بانه سيعطش بعد ساعة وعلم ان العبد لا يمكنه الاتيان بالماء فى ذلك الوقت لعذر من الاعذار فانه يجب عليه ان يامره فعلا ليحضر الماء قبل عروض العطش عليه إلّا ان هذه الصورة خارجة عما نحن فيه.
تردد القيد فى رجوعه الى الهيئة او المادة
ان علم من الخارج ان القيد راجع الى المادة دون الهيئة وجب تحصيله لفعلية الوجوب فى المقيد ، وان علم برجوعه الى الهيئة فلا يجب تحصيله لعدم فعلية الوجوب فيه بل تتوقف فعليته على تقدير حصول القيد ، وان تردد فلا يدرى انه راجع الى الهيئة لينتفى الوجوب ، او الى المادة ليكون فعليا ، فهنا مورد الكلام.
وقبل الشروع فى ذلك ، يجدر بنا ان نبين ان مورد الكلام انما هو فى القيود الاختيارية التى يتمكن المكلف من الاتيان بها ، واما القيود الخارجة عن اختيار المكلف فلا بد من ارجاعها الى الهيئة لانها لا بد ان تؤخذ مفروضة الوجود ، ومعه لا يعقل رجوعها الى المادة لاستلزام ذلك وجوب تحصيلها ، والمفروض عدم القدرة عليها ، ولذا قلنا : برجوعها الى الوجوب لا الواجب ولا كلام فى ذلك.
اذا عرفت هذا فنقول : لو حصل لنا الشك فى رجوع القيد الى الهيئة ، او المادة ، فهل هناك اصل لفظى يكون مرجعا فى تعيين احدهما.