التزامه الاول ، ويتعهد من جديد بانه متى جاء بذلك اللفظ الخاص فقد قصد منه احد المعنيين المخصوصين فيكون قد تصور عنوان احدهما ووضع اللفظ لواقع ذلك العنوان. فيصير من قبيل الوضع العام ، والموضوع له الخاص. ولا بد ـ حينئذ ـ ان ينصب قرينة على مراده اذا اراد احد المعنيين بخصوصه. وهذا كما يمكن فى الابتداء ، ان يضع بهذا الاسلوب ، كذلك يمكن لو كان مسبوقا بالوضع.
ولكنه فى الحقيقة ليس من الاشتراك المتنازع فيه اذ ليس هنا وضعان ، والتزامان ، بل وضع والتزام واحد ، ولا محذور فيه
والصحيح ان الاشتراك غير ممكن.
ثم ان قلنا بامكان الاشتراك ـ كما هو مذهب غيرنا ـ فكما يتاتى فى كلام المتحاورين ، كذلك يتأتى فى القرآن المجيد ـ وحينئذ ـ ياتى بالقرينة لا لتعيين المراد اولا ، وبالذات ، بل لافادة امر آخر ، ومنه يستفاد ارادة احد المعنيين من المشترك لئلا يلزم تطويل بلا طائل.
تذييل
نقل شيخنا الاستاذ ـ قده ـ عن بعض مؤرخى المتأخرين ، وهو جرجى زيدان. ان المنشأ لحصول الاشتراك فى لغة العرب ، جمع اللغات فان العرب كانت على طوائف ، وقد وضعت طائفة لفظا خاصا لمعنى مخصوص ، ووضعت الطائفة الثانية نفس اللفظ لمعنى آخر ، وجاءت الثالثة فوضعت عين اللفظ لمعنى ثالث ، ولما جمعت اللغة العربية من مجموع هذه الطوائف وجد بعض الالفاظ قد وضعت لمعان متعددة باوضاع مستقلة كما وجدت الفاظ اخرى متعددة قد حصلت بازاء معنى واحد فكان منها الترادف.