وبيان افراده الممتنعة ليحكم عليها بالامتناع بخلاف الزمان المنقضى عنه التلبس. فان الحاجة لا تتعلق به.
واما نقضه بلفظ الواجب فهو عجيب. لان الوجوب بمعنى الثبوت ، وهو اعم من التكوينى والتشريعى ، وباضافة الوجود الى الواجب. بان يقال : واجب الوجود يشمل الواجب لذاته ، وبغيره ، كالممكنات فانها واجبات بارادة الله تعالى ، وباضافة كلمة لذاته ، وان كان يختص بالله تعالى. إلّا انه ليس من جهة وضع واحد ، بل من جهة اوضاع متعددة فيكون من باب تعدد الدال والمدلول. فهو خارج عن محل الكلام.
(عدم دلالة الفعل على الزمان)
والذى يسهل الخطب. ان هيئة اسم الزمان لم توضع لاسم الزمان فقط ، بل ان اسم الزمان والمكان موضوع بوضع واحد لما وقع فيه الفعل بمعنى ظرف الفعل الاعم من كونه زمانا او مكانا ، وهو معنى عام. غاية الامر فى بعض الافراد لا يمكن بقاء الذات ، وانقضاء التلبس عنها ـ كما فى الزمان بخلاف الفرد الآخر ، كالمكان فانه يمكن فرض بقاء الذات فيه ، وهو المكان مع انقضاء التلبس وقد عرفت : انه لا يضر بوضع اللفظ للعموم.
والحاصل : ان هيئة مفعل موضوعة للدلالة على ان الذات ظرف الفعل ، وله فردان : احدهما الزمان والآخر المكان ، ووضع اللفظ لمفهوم يمتنع بعض افراده دون بعضها ممكن ، وعليه فلا اشكال فى اسم الزمان ، ودخوله فى البحث.
الامر الثانى ـ انك عرفت ـ مما سبق ـ خروج الافعال عن محل النزاع لعدم صحة حملها ، وجريها على الذات وذلك لعدم دلالتها الا على