فيعلم مما مر.
فالمتحصل مما ذكرناه : ان مقتضى الاصل اللفظى فى الموارد الثلاثة كون الوجوب نفسيا ، تعينيا ، عينيا.
الامر عقيب الحظر او توهمه
وقع نزاع بين القوم فى دلالة صيغة ـ افعل ـ الواقعة عقيب الحظر ، او توهمه ، على الاباحة ـ كما هو المعروف ـ او على الوجوب ـ كما ذهب اليه الكثير من العامة ، او تبعيته لما قبل النهى ـ ان علق الامر بزوال علة النهى ، وان لم يعلق فاحد الامرين.
والظاهر انه لا دلالة لها على واحد من الوجوه المذكورة ، وذلك لان الحمل على الوجوب يتوقف على القول بوضع الصيغة للوجوب ، وان تكون اصالة الحقيقة حجة تعبدية ، لا من جهة بناء العقلاء على العمل بالظهورات ـ كما نسب ذلك الى السيد المرتضى (قده) وقد عرفت فى بحث دلالة الامر على الوجوب ان الصيغة لم توضع للدلالة عليه ، وعلى تقدير تسليمه فحجية اصالة الحقيقة تعبدا غير مقبولة ، والصيغة غير ظاهرة فى الوجوب ، اذ من المعلوم ان العرف لا يستطيع استظهار المعنى الحقيقى من اللفظ اذا احتف الكلام بما يحتمل القرينية ، فبناء على ظهور الامر فى الوجوب وضعا ، او استفادة الوجوب بحكم العقل ما لم يرد ترخيص فى الترك من المولى ، لا يمكن استفادة الوجوب من الصيغة الواقعة عقيب الحظر ، وذلك لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ، اذ من الممكن ان يراد من الصيغة معنى غير الوجوب لو وقعت عقيب الحظر ، او توهمه ، ومعه لا مجال للظهور الفعلى فى الوجوب.