التبعية. وذلك للزوم الالتفات فى الواجب النفسى.
(واما المرحلة الثانية) ـ فالواجب الاصلى هو ما قصد بالافادة من الكلام بحيث كانت دلالة الكلام عليه بالمطابقة و ـ الواجب التبعى ـ ما لم يكن كذلك بل كانت دلالة الكلام عليه بالالتزام ، ومن المعلوم اتصاف الواجب الغيرى بكل منها فى هذه المرحلة وهى ـ الاثبات ـ كما ان الواجب النفسى يتصف بكل منهما ايضا.
ثم ان علم ان الواجب اصلى او تبعى عمل على طبقه. وان شك فيه فحيث لا اثر لذلك فانه لا معنى لبيان ما يقتضيه الاصل ، او القاعدة فى هذه المرحلة لان الاثر مرتب على الواجب وهو يترتب على كل من الاصلى ، والتبعى. بلا فرق بينهما. وان قيل : بان الاصل عند الشك هو كونه تبعيا وذلك لاحتياج الاصلى الى التفات اليه وطلبه بارادة مستقلة ، والاصل عدم تحقق الارادة المستقلة.
تأسيس الاصل
والبحث يقع عما يقتضيه الاصل عند الشك فى وجوب المقدمة وعدمها. وهو فى مقامين :
(المقام الاول) ـ فى الاصل العملى.
(المقام الثانى) ـ فى الاصل اللفظى.
اما البحث عن (المقام الاول) ـ فقد ادعى صاحب الكفاية (ره) انه لا اصل لنا فى المسألة الاصولية يعين الملازمة عند الشك فى وجوب المقدمة لان الملازمة على تقدير ثبوتها ازلية لا تقبل المناقشة ، كما انها على تقدير عدمها ازلية ايضا. اذن فلا مجرى للاصل فيها ليقال : ان