شرائط الحكم
والمقصود من الحكم الاعم من التكليفى والوضعى.
وقد ادعى صاحب الكفاية (قده) ان شرائط الحكم هى كل ما كان له الدخل فى عالم اللحاظ ، فان كل حكم تكليفى او وضعى انما هو من الامور الاختيارية ، ولا بدّ من صدوره عن ارادة واختيار ، ومن المبادى تصور الفعل بجميع نواحيه المتقدمة ، والمقارنة ، والمتأخرة ، والتصديق بفائدته بعد الاشتياق اليه ، فشرائط الفعل الاختيارى فى الحقيقة انما هى امور نفسانية ولكنه قد يتسامح ، فيسمى كل واحد من هذه الاطراف التى لتصورها دخل فى حصول الرغبة وارادة الفاعل (شرطا) لاجل دخل لحاظه فى حصول رغبة الفاعل وارادته كان مقارنا له ، او لم يكن.
و (بعبارة اخرى) الشرط للحكم ولغيره من الافعال الاختيارية عبارة عن وجود الاطراف فى عالم اللحاظ المعبر عنه بالوجود العلمى ، واما الوجود الخارجى فهو لا يكون شرطا للفعل الاختيارى ابدا وانما يطلق عليه الشرط لانه طرف لا لحاظ ، واطلاقه عليه مسامحة ، وبذلك دفع الاشكال المتوهم فى المقام فانه على ما ذكره لا يكون الشرط متقدما ، او متأخرا ، بل مقارن دائما ، وانما التقدم والتأخر فى متعلق اللحاظ ، ولا ضير فيه فانه لا يكون بشرط ابدا ، وانما يطلق عليه الشرط مسامحة.
و ـ غير خفى ـ ان حديثه (قده) يتم فى الاحكام الشخصية ـ كالقضايا الخارجية ـ التى يكون انشاء الحكم وفعليته فى آن واحد فيمتنع التفكيك بينهما ، واما الاحكام الكلية ـ كالقضايا الحقيقية ـ فالحديث على اطلاقه غير تام فيها ، وذلك لتغاير مرتبة الجعل والمجعول فيها ، فالمولى اذا