تعالى فى هيئة افعل ـ ان دلالة لفظ الامر على الوجوب كدلالة هيئة افعل عليه ليست دلالة لفظية ، بل هى من جهة حكم العقل ، وذلك من اجل ان مقتضى العبودية والمولوية ان يسعى العبد نحو تحقيق ما امره به مولاه ، فلو ترك السعى لا لعذر ذمه العقلاء اجمع نعم لو نصب المولى قرينة متصلة ، او منفصلة على جواز الترك ، والترخيص فيه جاز للعبد ان يترك ذلك.
اتحاد الطلب والارادة
الجهة الرابعة ـ فى اتحاد الطلب والارادة .. ويقع البحث عنه فى امور : الاول ـ هل الارادة ، والطلب بحسب المعنى متحدان ، او مختلفان؟ الثانى ـ هل مداليل الجمل الخبرية ، والانشائية من الامور النفسية؟ وعلى تقدير ذلك فهل من سنخ الكلام النفسى؟.
الثالث ـ هل الارادة المفسرة بالشوق المؤكد علة تامة فى ايجاد الفعل بعدها ، او هناك واسطة بينها ، وبين الفعل تسمى بالاختيار؟ وعلى هذه الامر يبتنى حديث الجبر والتفويض.
اما الامر الاول ـ فقد ذهب صاحب الكفاية ـ قده ـ الى القول بالاتحاد وان الطلب هو عين الارادة مفهوما ، ومصداقا. فان الطلب الحقيقى عين الارادة الحقيقية ، كما ان الطلب الانشائى ، عين الارادة الانشائية غاية الامر المنصرف من لفظ الطلب : عند الاطلاق هو الانشائى. ومن لفظ الارادة : هو الارادة الحقيقية ، ولا يضر هذا بوحدة المعنى.
وقد يقال : بتغاير الطلب ، والارادة مفهوما ، واتحادهما مصداقا كالانسان والناطق حيث اتحدا بتمام مصاديقهما ، وان اختلفا مفهوما.
وغير خفى ان المعنى المذكور وهو القول بالعينية على كلا المعنيين لا يساعد عليه الدليل ، بل الذى يساعد عليه هو ما ذهب اليه الاشاعرة من