فى المقام فكيف يمكن تصوير مرتبة واحدة من المراتب العالية ليكون اللفظ موضوعا لها؟ إذن لا بد من تصوير جامع فى المقام على كلا القولين.
هذا كله فى مرحلة الثبوت وأما مرحلة الاثبات فالواجب مراجعة الادلة والنظر إلى ما هو الموضوع له اللفظ.
اما من لا يعترف بأن تصوير الجامع ـ على كلا القولين ـ ممكن ثبوتا ، بل ممكن على تقدير أحدهما دون الآخر ، فلا بد من تبعية عالم الاثبات لعالم الثبوت فى خصوص ذلك القدير.
تصوير الجامع على القول بالصحيح
ومن هنا ذهب صاحب الكفاية ـ قده ـ إلى انها موضوعة للجامع الصحيح دون الاعم ، إذ لا جامع بين افراد الاعم من الصحيح والفاسد. ولاجل هذا صار فى صدد تصوير الجامع على القول بالصحيح.
وتقريبه : ان المستفاد من الادلة اثر واحد للصلاة. وهو النهى عن عن الفحشاء والمنكر ، وهو انما يتأتى من الافراد الصحيحة دون الفاسدة. وبناء على ان الواحد لا يصدر إلّا من الواحد نستكشف من وحدة الاثر وحدة المؤثر فندعى ان جميع افراد تلك الصحيحة ترجع الى قدر مشترك جامع بين الافراد كلها يكون هو المؤثر والمحصل لذلك الاثر ، وهو النهى عن الفحشاء. فاذا ثبت بمقتضى هذه القاعدة ، وحدة المؤثر كان ذلك هو المسمى بالصلاة ، ولا يهمنا معرفة ذلك الجامع بشخصه ، بل تكفى الاشارة اليه ولو بأثره ، ولا حاجة للوقوف على حقيقته بعد ان استكشفنا وجوده من وحدة الاثر.
والجواب عن ذلك يقع بوجوده :
(الاول) انه بعد تسليم القاعدة فى نفسها فانما يتم ذلك فى الواحد