تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها
لا اشكال فى متابعة وجوب المقدمة لوجوب ذيها فى الاطلاق ، والاشتراط ، بعد البناء على ثبوت الملازمة بينهما ، فلو كان الواجب النفسى مطلقا كان وجوب مقدمته مطلقا ، ولو كان مشروطا بشىء كان وجوب مقدمته مشروطا بذلك.
ولكن صاحب المعالم (ره) اعتبر فى وجوب المقدمة ، العزم ، والارادة ، على اتيان ذيها فمع انتفاء الارادة والعزم عن اتيانه لا تجب المقدمة.
ولا يخفى : مخالفته ـ لما قرّر من لزوم المتابعة فى الاطلاق ، والاشتراط ـ اذ لو فرضنا عدم العزم على الاتيان بذى المقدمة ، فالمقدمة لا تجب على الفرض و ـ حينئذ ـ لا يخلو حال ذى المقدمة ، اما ان يبقى على وجوبه ، او يسقط عنه ، وعلى الاول : يلزم التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها وهو خلاف ما فرض من ثبوت الملازمة بينهما ، لان نتيجة ذلك فعلية وجوب ذى المقدمة وعدم فعلية وجوب المقدمة وهو باطل لاستحالة التفكيك فى الامور العقلية ، وعلى الثانى ، يلزم ان يكون وجوب الشىء تابعا لارادة العبد ودائرا مدار اختياره وعزمه وهو محال.
هذا وقد وقع النزاع فيما هو الواجب من المقدمة وهل هو حصة خاصة منها او مطلق المقدمة؟