وربما قيل ـ ان ثمرة النزاع المتقدم. عبارة عن اختلاف الحكم الوارد على مفهوم الصلاة على ـ كلا القولين ـ مثلا ـ لو قال المولى لا تصل وبحذائك امرأة تصلى ، فبناء على الاعم. لو علمنا ان المرأة تصلى بحذاء الرجل صلاة فاسدة لجهة من الجهات ، فالصلاة باطلة بناء على الحرمة. ومكروهة بناء على الكراهة. وذلك لصدق الصلاة عليها.
وهذا بخلاف الصحيح ـ فان صلاة المرأة حيث كانت فاسدة وليست بصلاة صحيحة ، فهى لا توجب بطلان صلاة الرجل او كراهته.
وهذه ثمرة متينة جدا ، ولا باس بها ـ إلّا انها ليست ثمرة اصولية على ما ظهر مما تقدم. ـ
الكلام فى المعاملات
ويقع البحث فيها فى مقامين :
الاول ـ فى تحقيق ما ذهب اليه صاحب الكفاية ـ قده ـ وغيره من ان الفاظ المعاملات ـ انما يجرى فيها النزاع ـ اذا كانت موضوعة للاسباب ، لا المسببات اذ بناء على وضعها للمسببات لا يعقل فيها الاتصاف بالصحة والفساد. باعتبار انها من الامور البسيطة فلا يجرى فيها النزاع فى الوضع لخصوص الصحيحة منها او الاعم ، بل انها تتصف بالوجود اذا وجدت اسبابها ، وبالعدم اذا لم توجد.
الثانى ـ فى ترتب الثمرة السابقة ، وعدمها من امكان التمسك بالاطلاق ـ بناء على الوضع للاعم ـ وعدمه بناء على الصحيح ـ حيث انكر الفقهاء ترتبها فى باب المعاملات ، ولذا تمسكوا باطلاق الفاظ المعاملات حتى القائلون بالصحيح ـ كالشهيد (قده) حيث التزم بوضعها ، كالعبادات