الواجب النفسى والغيرى
عرّف الواجب النفسى : بانه ما وجب لا للتوصل به الى واجب آخر.
وعرّف الواجب الغيرى : بانه ما وجب للتوصل به الى واجب آخر.
واشكل على التعريف الاول : بان لازمه صيرورة جلّ الواجبات ما عدى المعرفة غيرية لان الغرض منها تحصيل الغايات والفوائد المترتبة عليها بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ـ كما عن العدلية ـ وهو الصحيح ولا ريب ان الغايات واجبة فكل ما يؤدى الى تحصيلها يجب مقدمة ، اما المعرفة فهى غاية الغايات ووجوبها لنفسها لا للتوصل به الى واجب آخر.
و (اجيب عنه) : بان الغايات وان كان وجودها محبوبا ولكنها حيث كانت غير مقدورة استحال تعلق الطلب بها فلا بدّ من تعلقه بنفس الفعل ومعه لا يصدق على الواجب انه غيرى لعدم واجب يتوصل به اليه.
و (ردّ الجواب) : بان الفائدة وان لم تكن مقدورة بالذات ، إلّا انها مقدورة بالواسطة ، وذلك للقدرة على اسبابها ، والمقدور بالواسطة كالمقدور بدونها من جهة صحة تعلق الخطاب به ، فالاغراض والفوائد يصح تعلق الحكم بها لانها مقدورة للقدرة على الافعال التى يترتب عليها.
وقد منع شيخنا الاستاذ (قده) تعلق الخطاب بمثل هذه الغايات ، حيث قسم الاغراض الى ثلاثة اقسام.
(القسم الاول) ما لا يتوسط بين الفعل الخارجى والغرض امر اختيارى ،