فيها فيجوز تفويتها قبل مجيء الوقت بل وحتى بعده وهى ـ مثل ـ إجناب الرجل نفسه بمواقعة اهله وهو يعلم بعدم تمكنه من الطهارة المائية بعد دخول وقت الصلاة اذ لا مانع من ذلك باعتبار ان القدرة المأخوذة هنا قدرة خاصة فان الصلاة مع الطهارة عن الحدث الاكبر انما تجب فيمن كان قادرا عليها من غير سبق جماع ، اما إجناب نفسه بطريق النوم وغيره فغير جائز ، ومثله تفويت الطهارة المائية بالنسبة للصلاة اذ لا يجب على المكلف حفظ القدرة قبل الزوال وان قلنا : بوجوب الظهرين قبله كما قد يدعى ، وان علم بفقدانها بعد الزوال باعتبار ان المطلوب من المكلف تحصيل الماء بعد الزوال فان وجد وإلّا فقد انتقل فرضه الى التيمم ، نعم يجوز له ابقائها قبله ليتحقق الزوال لكنه ليس بواجب.
وجوب المعرفة والتعلم
عرفت مما تقدم الاشكال فى المقدمات المفوتة ، وانه يندفع بالالتزام بالواجب التعليقى ، والكلام فعلا يقع فى دفع الاشكال على القول باستحالة الواجب التعليقى ، كما ويقع البحث ايضا على القول بامكانه ولكن فى مورد لا يمكن الالتزام فيه بسبق الوجوب لعدم مساعدة الدليل عليه ، وهذا كوجوب تعلم الصبى احكام الصلاة قبل البلوغ ، فانه ان قلنا : بعدم وجوبه فلازمه جواز تفويت الصلاة اول بلوغه بمقدار يتمكن من التعلم فيه ، ولا يمكن الالتزام بوجوب التعلم من جهة سبق وجوب الصلاة على البلوغ فانه لا تكليف على الصبى قطعا ، فالكلام فعلا فى دفع الاشكال بالنسبة الى المقدمات المفوتة فى هذين الموردين ، وقبل الدخول فى النزاع يجدر بنا تقديم مقدمتين.