الصفحه ١ : هى علم الاصول دون بقية العلوم ، وهذه
المبادى على اقسام :
منها ـ ما يوصل
المكلف الى الحكم الشرعى
الصفحه ٢٩١ : التصديقية فهى التى يتوقف عليها تشكيل قياس العلم ومنها
المسائل الاصولية بالنسبة الى علم الفقه لانها التى تقع
الصفحه ١١٤ : القول
بالاعم عند الشك فى جزئية شىء ، او شرطيته ، والرجوع الى الاصول العلمية على القول
بالصحيح. وبيان ذلك
الصفحه ٢٤٣ : فيه فالعلم الاجمالى بوجود غرض للمولى متعلق ، اما بالعبادة
المجردة ، واما بالعبادة المقرونة بداعى الامر
الصفحه ٢٧٣ : ذهب
المشهور الى عدم الاجزاء اذا انكشف الخلاف فيها بالعلم الوجدانى وذلك فان الامارات
حجة من باب
الصفحه ٢٩٠ : عنها
فى علم الفقه.
وقد اورد على
ذلك شيخنا الاستاذ (قده) بان الفقه انما يبحث فيه عن بيان احوال موضوعات
الصفحه ١٨ :
الذاتية لموضوع العلم ام لم يكن ، مثلا كل مسألة ترتب على نتيجتها تعيين الوظيفة
الفعلية فى مرحلة العمل ، فهى
الصفحه ١٥ :
الاستلزامات العقلية دون مباحث الالفاظ والحجج فى الاصول العملية ، كما ان القدرة
على استنباط الحكم على نحو
الصفحه ١٤ :
(موضوع العلم)
البحث فى موضوع
العلم يقع فى جهات ثلاث :
(الاولى) ـ فى
الحاجة الى تصوير الموضوع
الصفحه ٨٠ : ان
مراده هو المعنى الحقيقى.
وأما اذا علم
ظهور اللفظ فى المعنى ، وعلم ارادة المتكلم له جدا ، ولكن شك
الصفحه ١١٩ : للمسألة الاصولية. بل لا يصلح ذلك ثمرة لاى مسألة علمية ، فلو نذر
اعطاء درهم للفقير اذا كانت مساحة مسجد بلده
الصفحه ٢٨٤ : يؤكل لحمه) يدل على نجاسة البول فى نفسه علم
المكلف ام لم يعلم به ، غاية الامر انه حال الجهل يكون معذورا
الصفحه ٢١٦ : المواد كما فى هيئة علم ، وكرم ، وابيض ، واحمر من قبيل الاوصاف ، دون الافعال
، وفى بعضها من الافعال. وهى
الصفحه ٢٧٨ : حكم بعدم الاجزاء فيها لعدم واجدية العمل للشرط.
والحاصل ان
المجعول فى باب الاصول هو الحكم فى مورد
الصفحه ٢٨١ : الامارة الاولى لا يكون منجزا
لعدم معارضة الاصول فى اطرافه.
* * *