الصفحه ٧ :
العقوبة ويضمن له تفريغ ذمته من مسئولية التكليف ، ولا ينهض بهذه المهمة الا
القواعد المدرجة فى علم الاصول
الصفحه ١٧ : عارضا على الشىء بواسطة هى اعم ، كما فى علم
الاصول ، فان موضوعه ـ حسبما قيل ـ الادلة الاربعة ، مع ان
الصفحه ٢ : تعلق النهى
بها ، فهذا القسم من المبادى يبحث عنه فى علم الاصول ، وغايته الايصال الى الحكم
الشرعى على نحو
الصفحه ٢٢ : الفعلية فى مقام العمل. وهذا المقدار يكفى فى معرفة
علم الاصول.
وإن أبيت عن
ذلك ، والتزمت بوجود الموضوع فى
الصفحه ٢٠ : ، ويود البحث عن احواله وشئونه
: كما فى علم الطب الباحث عن طوارى بدن الانسان ، فلا بد من التمييز بالموضوع
الصفحه ١٠ : الاستنباط وحدها وبما ان القوم لم يعنونوها فى اللغة قد تعرض
لها فى فن الاصول تفصيلا.
فالذى ظهر ان
قواعد علم
الصفحه ٤ :
القطعى او عدم وجوبه.
فالذى تحصل من
هذا ان مسائل علم الاصول تارة توصل الى الحكم الشرعى الواقعى
الصفحه ٨ :
هى تحصيل الوظيفة الفعلية للمكلف فى مرحلة العمل.
(تعريف علم الاصول)
بعد ان عرفت ان
الغاية من
الصفحه ٩ : علم الاصول نفسه او مسائل سائر
العلوم ، وذلك كما لو بنينا على ظهور الامر فى الوجوب فان هذا كاف فى
الصفحه ١١ : عنها علم النحو والصرف واللغة والمنطق وسائر العلوم
العربية االأخر ، فالاحرى على كل من طلب دراسة الاصول
الصفحه ١٣ : استفيد من المسائل الاصولية ـ كما هو الحال ـ فى جميع
المسائل الفقهية. وبهذا البيان اتضح الفرق بين المسائل
الصفحه ١١٧ : حكم كلى فرعى ـ مع قطع النظر عن بقية المسائل الاصولية ـ ومسألة
الصحيح ، والاعم خارجة عن علم الاصول لعدم
الصفحه ١١١ : ، وانما هو من
مبادى علم الاصول :
الثمرة الاولى ـ
الرجوع الى البراءة ـ بناء على القول بالاعم ـ عند الشك
الصفحه ٢١ : العوارض إلا ان تخصيص الموضوع ـ
بالادلة الاربعة ـ يستدعى خروج غير واحد من المسائل عن علم الاصول ، لان البحث
الصفحه ١٢ :
فاسدها لا يكون فيه الضمان ايضا. فكلتا القاعدتين من حيث النتيجة متحدة مع علم
الاصول من حيث انتاج الحكم