بفساد العبادة اذا كانت مضادة للواجب الفعلى لا يترتب على القول بدلالة الامر بالشىء على النهى عن ضد ذلك الشىء إلّا بضميمة القول بدلالة النهى على الفساد ، فالجواب عنه قد ظهر مما سبق اذ لا يعتبر فى المسألة الاصولية ترتب الاثر على التقديرين بل يكفى ترتبه على طرف واحد ، والاثر هنا مترتب على تقدير العدم اى عدم الدلالة والاقتضاء للنهى ، فاذا فرضنا ان ضد الواجب لا يكون محرما انتج هذا ان العبادة المضادة للواجب الفعلى يمكن ان يتقرب العبد بها فتقع صحيحة فى ذاك الحال وهو كاف فى صيرورتها مسألة اصولية.
ومنها ـ مسألة مقدمة الواجب وذلك من جهة ان المستنتج منها هو وجوب المقدمة وهذا حكم كبروى ينطبق على مصاديقه نظير قاعدة ما لا يضمن ، وقد عرفت ان المسألة الاصولية ما وقعت نتيجتها فى طريق الاستنباط فهى خارجة عن المسائل الاصولية.
والجواب عنه : ان البحث فى هذه المسألة ليس بحثا عن ثبوت الوجوب للمقدمة بل هو بحث عن ادراك العقل للملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته ويترتب على ذلك الجزم بوجوب المقدمة شرعا حين ما علمنا بوجوب ما يتوقف وجوده عليها خارجا ، الا انا سنذكر فى مسألة مقدمة الواجب ان البحث فى هذه المسألة لا اثر له اصلا وليس من شأن الفقيه البحث عن الوجوب الغيرى لعدم حاجته فى ذلك بل انما حاجته فى الوجوبات النفسية التى يستحق تاركها العقاب وفاعلها الثواب ، واما ما ذكر من الاثر للقول بوجوب المقدمة كله مندفع. وسوف يأتى الكلام عليه إن شاء الله.
ومنها ـ مباحث الاصول العملية ، فقد يقال ان نتائج هذه المباحث من الاحكام المستنبطة وليست مما يستنبط منه الحكم الشرعى ، فان معنى