الصفحه ٢٥ : من الاوانى مستلزم للترجيح بلا مرجح ، او تراه يقدم على
شرب ما فى الاناء بعد ان كان مضطرا الى فعل
الصفحه ٣٥٦ : بالتماثل اطلاقا
وتقييدا ، الا انا نعلم ايضا ان الوضوء لو كان واجبا نفسيا فهو واجب قبل الوقت ،
ولو كان واجبا
الصفحه ٧٣ : كيف يؤخذ فى المستعمل فيه أو الموضوع له؟.
والجواب عنه ـ
انا لا ندعى وضع اللفظ بإزاء ارادة المعنى كى
الصفحه ٢٩١ : .
لقد ذكروا
للمقدمة تقسيمات متعددة (اولاها) : تقسيمها باعتبار
الصفحه ٢٣٩ :
والجواب عما
اشكله فى الكفاية : انا نلتزم بعدم سقوط الامر الاول اذا اتى به من دون قصد القربة
مع
الصفحه ٢٦٨ : الاصل
العملى ـ فقد ذهب صاحب الكفاية (قده) الى القول بالبراءة باعتبار ان المكلف حين ما
كان متلبسا بالعذر
الصفحه ٣٥٧ :
قبل الوقت إلّا انه يجزى عن الوضوء بعده.
«الوجه الثانى»
هو انا نعلم بوجوب مردد بين النفسى
الصفحه ١٣٤ : ء واحد علامة على ارادة المعنى الاول ،
وارادة المعنى الثانى. بعد ان كان اللفظ علامة على ارادة المتكلم قصد
الصفحه ٦ : وجوده عليها خارجا ، الا انا سنذكر فى مسألة
مقدمة الواجب ان البحث فى هذه المسألة لا اثر له اصلا وليس من
الصفحه ٢٣٠ : ، ام غير رسول ، لا يتمكن من الاحاطة بكنه
ذاته تعالى ، وذلك لاستحالة احاطة الممكن بالواجب ، واذا كان كل
الصفحه ١٥٤ : حمله بهذا المعنى وان اريد بها صحة
سلبه بالمعنى الثانى ، وهو عدم البصر مع فرض وجود عين له ، فهو وان كان
الصفحه ٨٨ :
الاستعمال كما سبق بيانه ـ. وثبوت الحقيقة الشرعية بالمعنى الاول غير تام ، إذ لو
كان لنقله التاريخ الينا
الصفحه ١٩٠ :
بشىء ، بل معناه ان العقل يدرك عدم مناسبته له وانه مما لا ينبغى صدوره منه
، فلا يرد ان الله سبحانه
الصفحه ٤٣ : الوضعية ، وعلى كل حال فالمستعمل
كما كان حين الاستعمال محتاجا الى لحاظ كل من اللفظ والمعنى ـ كان الواضع
الصفحه ٤٩ :
جهات القضية.
وأما ما استشهد
به من ان ما لا استقلال له فهو شبيه بالحرف ، فهو وإن كان صحيحا إلا