(القسم الاول) هو الذى لا يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار وارادة للفاعل ، بمعنى ان الانسان لو اتى بالمقدمة فذو المقدمة يقع خارجا قهرا عليه على نحو لا يقدر المكلف على التخلف عن ارتكاب الحرام ـ نظير العلة والمعلول ـ والحكم فى هذا القسم ـ اعنى حرمة المقدمة ـ يكون نفسيا لا غيريا ، واذ النهى الوارد على ذى المقدمة وارد عليها حقيقة لانها هى المقدورة للمكلف دونه.
(القسم الثانى) هو الذى يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار وارادة للفاعل ، ولكن المكلف يقصد بالمقدمة التوصل الى الحرام ـ بمعنى انه بعد اتيانه المقدمة يكون قادرا على ترك الحرام واتيانه ، ولكنه يرتكب المقدمة بقصد التوصل الى الحرام وفى هذا القسم حكم (قده) بالحرمة وتردد فيها بين النفسية والغيرية ، وان ذلك من قبيل التجرى ، او السراية ، من ذى المقدمة بعد ظهور حرمتها ايضا.
(القسم الثالث) هو الذى يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار وارادة للفاعل ويكون المكلف بعد اتيانه المقدمة قادرا على اتيان ذيها ، ولكن لديه صارف عن اتيانه ، وفى هذا القسم حكم (قده) بعدم حرمة المقدمة وانما المحرم نفس ذى المقدمة باعتبار ان فاعل المقدمة لم يقصد التوصل بها الى الحرام ، ولم يكن علة فى الوقوع فى الحرام ، فلا وجه لحرمتها ، اذ المفروض انه مع الاتيان بها يتمكن من ترك الحرام ومعه لا يكون ملاك المقدمية موجودا فيها.
و (فى جميعها نظر) ما عدى القسم الاخير.
(اما النقاش فى القسم الاول) فنقول : ان تحريم المقدمة يتبع القول بوجوب مقدمة الواجب لوحدة الملاك بينهما وهو توقف امتثال التكليف ،