عليهما من تحريك
العضلات وحصول الفعل بعده ، فكما لا ينفك المراد التكويني عن زمان التحريك الغير
المنفك عن زمان الارادة ، فكذلك المراد التشريعي لا ينفك عن زمان الامر الغير
المنفك عن زمان الارادة التشريعية ـ انتهى.
وفيه :
أولا عدم تسليم
الحكم في المقيس عليه ، فانه يمكن انفكاك الارادة التكوينية عن المراد. اذ كما
يمكن تعلق الارادة بأمر حالي ، كذلك يمكن أن تكون الارادة حالية والمراد
استقباليا.
نعم : الصورة
العلمية للمراد لا بد من حصولها حين وجود الارادة ، لكونها من الصفات الحقيقية ذات
الاضافة ، لكن الكلام في (المراد) بوجوده الخارجي لا بوجوده العلمي كما هو واضح.
ويشهد لما ذكرنا ـ
من امكان الانفكاك ـ أن ما نجده في أنفسنا من الاجماع والتصميم والعزم حال تعلق
الارادة بمراد حالي نجده أيضا حين تعلقها بمراد مستقبلي ، بل كثيرا ما تكون الارادة
في الثاني أقوى منها في الاول.
وأما ما قيل من ان
ما يتعلق بالامر المستقبلي هو الشوق دون الارادة ففيه :
عدم الاستفصال في
حكم الوجدان بين الحالتين ، فتخصيص احداهما باسم الارادة ترجيح بلا مرجح وحمل
لمحمولين متخالفين على موضوعين متماثلين مع أن حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا
يجوز واحد.
ويؤيده ما في
التهذيب من (أن الشوق يشبه أن يكون من مقولة الانفعال ، اذ النفس بعد الجزم
بالفائدة تجد في ذاتها ميلا وحبا اليه فلا محالة تنفعل عنه ، ولكن الارادة التي هي
عبارة عن اجماع النفس وتصميم الجزم من صفاتها الفعالة) انتهى.
بضميمة : أن ما
يوجد في النفس حين ارادة الامر المستقبلي يشبه أن يكون