المكلف به. فتحصل ان كل خطاب يستحيل وصوله الى المكلف يستحيل جعله من المولى الحكيم) ـ الى آخر كلامه (قده) حسبما ورد في «أجود التقريرات» ـ.
وعلله في (فوائد الاصول) : بأنه لا يصح التكليف الا فيما اذا امكن الانبعاث عنه ، ولا يمكن الانبعاث عن التكليف الا بعد الالتفات الى ما هو موضوع التكليف والعنوان الذي رتب التكليف عليه. وفي المقام لا يعقل الالتفات الى ما هو موضوع التكليف بالاخفات الذي هو كون الشخص عاصيا للتكليف الجهري ـ انتهى.
ويرد عليه :
انه انما يتم لو سيق الامر بالمهم بداعي التحريك ، وأما لو سيق بلحاظ آخر ـ كسقوط القضاء ونحوه لاتيانه بما هو مأمور به ـ فلا.
وبتقرير آخر : التحريك الذي أخذ في التكليف أعم من أن يكون تحريكا نحو الشيء نفسه أو نحو آثاره ، فلا موجب لاختصاصه بالاول.
هذا مضافا الى جريان بعض ما ذكر في الجواب عن استحالة أخذ النسيان في موضوع الحكم في المقام أيضا ، وقد فصل الكلام فيه في أواخر مباحث البراءة والاشتغال فراجع.
كون المتزاحمين عرضيين
(العاشر) كون المتزاحمين عرضيين ـ أي متعاصرين بلحاظ الزمان ـ فلا يجري الترتب في الواجبين الطوليين اذا فرض عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما من باب الاتفاق ، كما لو فرض عدم قدرة المكلف على القيام في صلاتين