النقض بتقييد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم
(خامسا) : ما في (مباحث الدليل اللفظي) من النقض بما اذا قيد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم ، فانه فيه تتعدد رتبة الامرين واقتضائهما ، مع عدم ارتفاع غائلة تعلق الامر بالضدين بذلك.
ويرد عليه نظير ما ورد على سابقه بتقريب :
ان سد باب العدم على (تقييد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم) من ناحية تطارد الامرين ، بتعدد الرتبة لا يجدي في جوازه ، وان أجدى في (التقييد بالعصيان) فرضا لان وجود الشيء مشروط بسد جميع أبواب العدم عليه ـ فان تحقق الشيء ـ مرهون بوجود علته التامة ، ولا تحصل إلّا بسد جميعها عليه بخلاف عدمه الذي يكفي فيه انفتاح باب واحد من أبواب العدم ، ولو مع سد جميع الابواب الأخر فسد باب العدم على (التقييد بالفعلية) من ناحية تزاحم الاقتضائين بتعدد الرتبة لا يجدي ما لم ينسد باب العدم من النواحي الأخر ، كلزوم اللغوية ، اذ يكون الامر بالاهم لغوا ، لعدم صلاحيته للمحركية والباعثية ، فيلغو جعله ، بل يستحيل انقداح الداعي لجعله في نفس المولى لوجود المانع عن الانبعاث نحوه عند فعليته ـ وهو الامر بضده ـ والمانع الشرعي كالعقلي فكما يستحيل انقداح الداعي الحقيقي للامر الجدي بالمحال العقلي ، كذلك يستحيل انقداح الداعي للامر بالمحال الشرعي.
وعليه : فلا يصح النقض على (الامر الترتبي المنوط بالعصيان) ب (الامر الترتبي المنوط بالفعلية) لامكان التفريق بينهما بامكان الاول ـ لاجداء تعدد الرتب وعدم اللغوية ـ واستحالة الاخير ـ للغوية ـ.
وسوق باقي الكلام فيه كسوقه فيما تقدمه.