قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الترتّب

88/198
*

ثم لا يخفى ان التكليف بالجمع لا يجب ان يكون بعنوانه ، لامكان انتزاعه من تكليف العبد بشيئين متزامنين ، ولو بأمرين منفصلين ويكفي في صدق العنوان الانتزاعي صدق منشأ انتزاعه ، فانه مجعول بجعله ، ومطلوب بطلبه ، منتهى الامر ان أحدهما مجعول بالذات ، والآخر مجعول بالعرض ، كما لا يجب أن يكون التكليف بالجمع مطلقا ، بل يمكن ـ أيضا ـ كونه تكليفا بالجمع مشروطا.

وعليه : فلا يشترط في كون التكليف تكليفا بالجمع : الاطلاق ، ولا عدم تعلقه بذات كل من الواجبين فالتفكيك بينهما لا يخلو من نظر ، فتأمل.

ويؤيده ما ذكره المحقق النائيني (قدس‌سره) في طي ما استدل به لامكان الترتب حيث قال :

(والحاصل انه لا اشكال في أن الموجب لايجاب الجمع في غير باب الضدين انما هو اطلاق الخطابين لحالتي فعل متعلق الآخر وعدمه ، كالصلاة والصوم ، فان الموجب لايجاب الجمع بينهما انما هو اطلاق خطاب الصلاة وشموله لحالتي فعل الصوم وعدمه ، واطلاق خطاب الصوم وشموله لحالتي فعل الصلاة وعدمه. ونتيجة الاطلاقين ايجاب الجمع بين الصلاة والصوم على المكلف ...).

العقاب على الجمع فى الترك

(الخامس) : ما في منتهى الدراية من أن مناط استحقاق تعدد العقوبة ليس مخالفة الامر بالجمع بين المتعلقين ، ليورد بعدم القدرة ، بل مناطه (الجمع في الترك) ، وهو أمر مقدور للعبد ، فالمؤاخذة على الجمع في الترك حينئذ لا قبح فيها عقلا.