الفرع الثانى عشر
يشترط في صحة الاعتكاف اذن المستأجر بالنسبة الى أجيره الخاص ـ كما ذهب اليه صاحب العروة (قدسسره) (١).
قال في المستند : ـ ضمن كلام له ـ (.. من كان أجيرا لعمل معين كالسفر في وقت خاص فخالف واشتغل بالاعتكاف فالظاهر هو الصحة وان كان آثما في المخالفة ، لوضوح ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، فيمكن تصحيح العبادة بالخطاب الترتبي ، بأن يؤمر أولا بالوفاء بعقد الايجار ، ثم على تقدير العصيان يؤمر بالاعتكاف (٢).
وأيضا يشترط اذن الزوج بالنسبة الى زوجته اذا كان منافيا لحقه (٣).
لكن ذكر السيد الوالد ـ دام ظله ـ : ان ذلك وحده ـ ما لم ينضم اليه محذور خارجي ـ لا يكفي في بطلان الاعتكاف ، لانه من باب الضد (٤).
ويمكن بناء المسألة على الترتب أو الملاك.
الفرع الثالث عشر
لو نذر ضدا على الاطلاق ، وضدا آخر على تقدير تركه انعقد النذران على تقدير خلوه عن فعل الاول واقعا ـ على ما ذهب اليه بعضهم معللين ذلك بالترتب ـ (٥).
__________________
(١) العروة ـ كتاب الاعتكاف ـ السابع.
(٢) مستند العروة الوثقى ـ كتاب الصوم ـ ج ٢ ـ ص ٣٥٩.
(٣) العروة ـ كتاب الاعتكاف ـ السابع.
(٤) الفقه ـ كتاب الاعتكاف ـ ص ٣٢.
(٥) حاشية المشكينى (ره) على الكفاية ـ ج ١ ـ ص ٢١٥.