وبتعبير آخر : ان عدم المعلول مع وحدته يتصور له حصص حيث انه تارة يستند الى عدم المقتضي وأخرى الى عدم الشرط وثالثة الى وجود الضد ، فربما يكون العدم المطلق بجميع حصصه مأمورا بطرده وربما يكون ببعض حصصه ووجود كل ماهية وان لم يعقد إلّا بسد باب عدمه بجميع حصصه لان الوجود الواحد ليس له حيث وحيث لتكون الماهية الواحدة موجودة من حيثية ومعدومة من حيثية ، لكنه ربما يكون باب عدمه من حيثية منسدا من باب الاتفاق او يفرض سده فيؤمر بسد عدمه بسائر حصصه ، فاذا كانت الحصة الملازمة لوجود الضد مأمورا بطردها من الطرفين كان مرجع الامرين الى الامر بطرد الحصتين المتقابلتين وهو محال ، واما لو كان الامر في أحد الطرفين بسد باب العدم وطرده بسائر حصصه في ظرف انفتاح باب عدم الحصة الملازمة لوجوده فلا أمر بطرد الحصتين المتقابلتين).
وقال المحقق العراقي (قدسسره) في نهاية الافكار ـ ضمن كلام له ـ :
(ان عمدة المحذور في عدم جواز الامر بالضدين هو لزوم ايقاع المكلف فيما لا يطاق بلحاظ اقتضاء كل واحد من الامرين لصرف القدرة نحو متعلقة ومن المعلوم ان هذا المحذور انما يكون اذا كان كل واحد من الامرين تاما بنحو يقتضي حفظ متعلقه على الاطلاق حتى من ناحية ضده ، اما لو كانا ناقصين أو كان أحدهما تاما والآخر ناقصا بنحو لا يقتضي إلّا حفظ متعلقه من قبل مقدماته وأضداده غير هذا الضد فلا محذور اصلا ، حيث لا يكون مطاردة بين الامرين في مرحلة اقتضائهما حتى يكون منشئا لتحير العقل ويصدق أن المولى من جهة أمره اوقع المكلف فيما لا يطاق ، وذلك لان الامر بالاهم حسب كونه تاما وان اقتضى حفظ متعلقه على الاطلاق حتى من ناحية ضده فيقتضي حينئذ افناء المهم أيضا ، ولكن اقتضائه لافناء المهم انما هو بالقياس الى حده الذي يضاق عدمه اليه لا مطلقا حتى بالقياس الى حدوده الأخر التي لا تضاد وجود الاهم.