نحوه أو نحو طريقه ، فيكون نظير الحكم المتعلق بالافعال التوليدية ، فانه حكم عليها حقيقة ، مع عدم امكان الانبعاث نحو المتعلق على نحو المباشرة ، وما يمكن الانبعاث نحوه فعلا هو المقدمات ، وأما متعلق الامر فهو يحصل بعد وجود مقدماته قهرا ، ولا فرق في ذلك بين القول ب (التوليد) أو (الاعداد) أو (التوافي) فان الجامع بين المباني الثلاثة هو عدم كون مصب الامر فعل نفس المكلف بل فعل غيره.
وأما صرف الامر عن التعلق بذي المقدمة بصبه عليها وجعلها واسطة في عروض الطلب عليه مع انصبابه لبا عليها فهو خلاف متعارف الموالي ، وخلاف التلقي العرفي للاوامر المولوية ، وأيضا : المصلحة المقصودة قائمة بذي المقدمة ، والامر به ـ كالامر بها ـ محقق لتلك المصلحة ، فلا مانع من الامر به ، كما لا مانع من الامر بها.
وعلى كل فكما يصح لدى العقلاء : التكليف الذي يتحد فيه زمان الوجوب والواجب ، كذلك يصح عندهم ما ينفك فيه أحدهما عن الآخر ، سواء كان على نحو الواجب المعلق ، أو الواجب المشروط بالوقت المتأخر على نحو الشرط المتأخر.
وقد سبق شطر من الكلام حول ذلك فراجع.
(الرابع) : ان وزان الارادة التشريعية وزان الارادة التكوينية ، فكما لا يمكن انفكاك الارادة عن المراد في الارادة التكوينية كذلك لا يمكن انفكاكها عنه في الارادة التشريعية ، بل يجب فيها تقارن البعث والانبعاث بلحاظ الزمان.
قال المشكيني (رحمهالله) : انه لا فرق بين الارادة التشريعية والارادة التكوينية الا في كون الاولى متعلقة بفعل الغير والثانية بفعل نفس المريد ، وإلّا فهما ـ فيما تتوقفان عليه من العلم والتصديق بالفائدة والميل ـ مشتركتان ، وكذا فيما يترتب