بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الاقوى (١).
والحكم بالصحة هو المشهور بين المتأخرين (٢) واختاره في الذكرى (٣).
وذكر بعضي محشي العروة : ان هذا مبني على قاعدة الترتب (٤).
الفرع الثامن
لو شرع المصلي في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآيات وجب عليه قطعها مع سعة وقتها ، واشتغل بصلاة الآيات (٥).
قال السيد الوالد ـ دام ظله ـ : ولو لم يقطع الفريضة لم تبطل (٦).
ويحتمل ابتناء الحكم في ذلك على مسألة الترتب.
الفرع التاسع
لو صلى النافلة في وقت تضيق الفريضة فالظاهر الصحة ، وان كان آثما بتفويت الفريضة (٧).
__________________
(١) العروة ـ كتاب الصلاة ـ فصل فى مبطلات الصلاة ـ مسألة (١٦).
(٢) الفقه كتاب الصلاة ـ ج ٤ ـ ص ٣٨٣.
(٣) المستمسك ـ ج ٦ ـ ص ٥٥٥.
(٤) العروة المحشاة ـ ج ١ ـ ص ٧١١ ـ ط المكتبة العلمية الاسلامية.
(٥) العروة ـ فصل فى صلاة الآيات ـ مسألة (١٢).
(٦) الفقه ـ كتاب الصلاة ـ ج ٥ ـ ص ٥٣.
(٧) الفقه ـ كتاب الصلاة ـ ج ١ ـ ص ١٨٤ ، وأيضا : ج ٥ ـ ص ١٦٩.