أو يقال : بأن الفعل واجب على جميع المكلفين ، إلّا ان هناك ترخيصا في الترك لكل منهم ، مشروطا بفعل الآخر.
أو يقال : بتحريم ترك الفعل المنضم الى ترك الآخرين ، لا مطلق الترك ، على كل واحد من المكلفين.
أو يقال : بوجود وجوبات كثيرة بعدد المكلفين ، ولكن الواجب بهذا الوجوب ليس هو صدور الفعل من كل واحد منهم ، وانما هو الجامع بين الفعل الصادر منه أو من غيره ، فالواجب هو حصول الفعل خارجا ـ بناء على أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ـ.
وتفصيل الكلام في ذلك موكول الى مباحث الوجوب الكفائي.
ثالثا ـ عدم تسليم الملازمة بين وحدة التكليف ووحدة العقاب ، اذ للمولى أن يعاقب العبد عقابا واحدا ، وله أن يعاقبه عقوبات متعددة ـ مع اتحاد سنخ العقوبة أو اختلافه ـ ما لم يخرج عن دائرة العدل ، كما قد يدعى ذلك في بعض العقوبات الاخروية ، وفي بعض عقوبات الموالي العرفية ، فتأمل.
لنقض بالتكليفين الطوليين
(الثاني) ما في (المباحث) من النقض بتكليفين في زمانين يتضاد متعلقاهما في القدرة ، مع كون المتأخر منوطا بعدم امتثال المتقدم ، وذلك أمر سائغ حتى عند القائل باستحالة الترتب لعدم تعاصر الفعليتين كي تحصل المطاردة بينهما ، فلو فرض عصيان المكلف للامرين لاستحق العقابين ، مع عدم القدرة على الفعلين ـ انتهى.
ويمكن التمثيل له بالامر بصوم اليوم الثاني من شهر رمضان معلقا على عصيان