الوجودية والعلمية ـ ولو عقلا ـ او كان الاهم من الاهمية بحيث علم من الشارع ارادة عدم وقوع خلافه في الخارج مطلقا ـ كما في الدماء والفروج والاموال على تفصيل مذكور في الفقه ـ او كان تحصيل أغراض المولى مطلقا ، حتى ما لم يحضر أجلها لازما في نظرنا ـ كما سبقت الاشارة اليه ـ.
ففي جميع هذه الصور لا ينافي عدم المقدورية تحقق العصيان واستحقاق العقاب على الترك ، وذلك لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
والخطاب بالاهم وان اصبح ساقطا حين العجز ، لان مجرى قاعدة (ما بالاختيار لا ينافيه) ـ الشاملة لكل من الوجوب والامتناع ـ هو العقاب ، لا الخطاب ، إلّا ان اجتماع الخطابين قبل ظرف العجز ـ لو فرض سبق الوجوب على الواجب ـ كاف في تحقق موضوع الترتب.
وعليه ليس المناط (العزم الثابت) بل (العزم المفوت) وان لم يكن ثابتا حين العصيان.
ثم انه لو فرض لزوم أخذ (العزم الثابت) شرطا لم يجب كون الشرط هو المجموع بل يمكن كونه الجزء المتقدم منه فقط لكن بشرط ثباته الى حينه وذلك لان دخل شيء في شيء ـ على نحو الشرطية ـ تابع للملاكات والمصالح الواقعية ، فربما كان الدخل للجزء المتقدم من العزم لا للمقارن ، وحينئذ يكون الشرط هو (العزم الذي يتعقبه العصيان) بجعل عنوان (التعقب) شرطا مقارنا للشرط ، وهو يرجع الى عدم كون الشرط طبيعي العزم ، بل خصوص الحصة التي يعقبها العصيان وتفصيل الكلام موكول الى مباحث (الشرط المتأخر).
الفرض الخامس
أن يناط الامر بالمهم بكون المكلف ممن يصدر عنه العصيان في المستقبل