عليه مع وجود ملاك هذا الوضوء في نفسه ومثله يكفي في الصحة .. بل يمكن القول بالامر على نحو الترتب لمن يرى صحة الترتب (١).
وفي (المصباح) : لو أتى بالطهارة المائية في ضيق الوقت بقصد غاية اخرى من غاياتها أو بقصد الكون على الطهارة ففي صحتها وبطلانها وجهان مبنيان على اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص وعدمه ، فعلى القول بالاقتضاء تبطل لكونها منهيا عنها بالنهي الناشئ عن الامر بضدها ، وعلى القول بعدم الاقتضاء فالاقوى الصحة ، وذلك اما لرجحانها الذي هو ملاك الامر بها وان لم تكن مأمورا بها بواسطة تعلق الامر بضدها مع استحالة الامر بالضدين بناء على كفاية الاتيان بملاك الامر في صحة العبادة ، واما بالالتزام بكونها مأمورا بها بالامر الترتبي المشروط بعصيان الامر المتعلق بضدها بناء على صحة الامر الترتبي (٢).
ونظير هذه المسألة ما لو توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه (٣).
الفرع الرابع
قال صاحب العروة (قدسسره) : اذا نهى الزوج زوجته عن الوضوء في سعة الوقت وكان مفوتا لحقه يشكل الحكم بالصحة (٤).
هذا ولكن قال في التنقيح : الصحيح الحكم بالصحة لان المحرم على الزوجة حينئذ تفويت حق زوجها واما عملها فهو مملوك لها ، ولا يحرم من جهة استلزامه
__________________
(١) الفقه ـ كتاب الطهارة ـ ج ٩ ـ ص ٢١٣.
(٢) مصباح الهدى ـ ج ٧ ـ ص ٢١١.
(٣) العروة ـ فصل فصل فى التيمم ـ مسألة (٣٤).
(٤) العروة ـ فصل فى شرائط الوضوء ـ مسألة (٣٦).