قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الترتّب

106/198
*

في أحد المتلازمين والمفسدة في الآخر ـ كما يمكن أن توجدا في أمر واحد ـ إلّا أن مآل ذلك الى اباحة الفعل ، ان تساوى الملاكان بعد الكسر والانكسار ، وإلّا كان الحكم مع الغالب منهما ، على نحو الوجوب والتحريم ، أو على نحو الاستحباب والكراهة ، فلا يعقل أن يكون أحدهما ذا مفسدة مؤثرة في التحريم الفعلي ـ كالنقيض في المقام ـ والآخر ذا مصلحة مؤثرة في الوجوب الفعلي ـ كلازم النقيض فيما نحن فيه ـ.

وسيأتي تمام الكلام في ذلك في طي ما استدل به لجواز الترتب باذن الله تعالى.

ثم انه يرد على جميع ما تقدم من المسالك ـ من (المصداقية) و (السراية) و (عدم اختلاف المتلازمين في الحكم) ـ عدم تسليم المبنى ، اذ الامر لا يقتضي النهي عن ضده ـ ولو كان عاما ـ على ما قرر في محله.

(الوجه الخامس)

(الوجه الخامس) ـ مما أورد به على الترتب ـ قياس الارادة التشريعية بالارادة التكوينية ، فكما لا يمكن وجود ارادتين تكوينيتين مترتبتين ، كذلك لا يمكن وجود ارادتين تشريعيتين مترتبتين.

وهذا الوجه مبنى على كون الارادة التكوينية هي الجزء الاخير من العلة التامة للفعل ، فلا محالة تنتهي اليه ، لاستحالة تخلف المعلول عن العلة التامة ، ومعه ينتفي شرط تعلق الارادة بالمهم ، فلا تعقل ارادته على نحو الترتب مع ان وجودهما معا يستلزم تلبس المكلف بالضدين في وقت واحد ، وهو محال ، لكن سيأتي في مبحث (ما يناط به الامر بالمهم) المناقشة في المبنى إن شاء الله تعالى.

ويؤيده ما نجده من أنفسنا من تعلق الارادة بشيء مستقبلي ، وبغيره على تقدير