وأجاب عنه كاشف الغطاء (قدسسره) بتصحيحه بالخطاب الترتبي (١).
الفرع الحادى عشر
لو توقف على ترك الصوم حفظ عرض أو مال محترم يجب حفظه ، أو توقف حفظ نفسه أو نفس غيره عليه ونحو ذلك مما كانت مراعاته أهم في نظر الشارع من الصوم فصام فقد ذهب صاحب العروة (قدسسره) الى بطلان الصوم حينئذ (٢).
لكن في (مستند العروة) : (.. واما بناء على المختار من صحة الترتب وامكانه بل لزومه ووقوعه وان تصوره مساوق لتصديقه .. فلا مناص من الحكم بالصحة بمقتضى القاعدة ، اذ المزاحمة في الحقيقة انما هي بين الاطلاقين لا بين ذاتي الخطابين ، فلا مانع من تعلق الامر بأحدهما مطلقا ، وبالآخر على تقدير عصيان الاول ومترتبا عليه ، فالساقط انما هو اطلاق الامر بالمهم وهو الصوم ، واما أصله فهو باق على حاله ، اذ المعجز ليس نفس الامر بالاهم بل امتثاله) (٣).
وفي المصباح : وكذا يسقط (الصوم) عند التزاحم مع واجب آخر يكون أهم منه في نظر الشارع كحفظ مال ونحوه مما احرز أهميته عنده فيجب عليه تركه والاتيان بما هو أهم ، لكن لو خالف وأتى بالصوم يصح صومه ، اما بالخطاب الترتبي ، واما بالملاك (٤).
__________________
(١) كشف الغطاء ـ ص ٢٧.
(٢) العروة ـ فصل فى شرائط صحة الصوم ـ السادس.
(٣) مستند العروة الوثقى ـ كتاب الصوم ـ ج ١ ـ ص ٤٦٣.
(٤) مصباح الهدى ـ ج ٨ ـ ص ٣٠٦.