أدلة جواز الترتب
وقد استدل لجواز الترتب بأدلة :
(الدليل الاول)
ما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) وهو يتألف من مقدمات ، والعمدة منها ثلاث :
(المقدمة الاولى)
ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو عليه بعد تحقق شرطه ، لان شرائط التكليف ترجع الى قيود الموضوع ، والموضوع لا ينسلخ عن الموضوعية بعد وجوده خارجا ، والسبب في ذلك أن الاحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية.
ولعل القول بالانقلاب نشأ من جهة خلط موضوع الحكم بداعي الجعل