ويمكن بناء الحكم فيه على الترتب.
ونظير ذلك ما لو صلى النافلة وعليه قضاء فائتة ـ بناء على المضايقة في القضاء ـ فان الامر به لا يمنع الامر بها على نحو الترتب.
قال في التنقيح : لو التزمنا بالضيق في الفوائت وقلنا بالضيق التحقيقي العقلي المنافي للاشتغال بالنافلة ونحوها لم يترتب على ذلك عدم مشروعية النافلة أبدا ، فليكن المقام من باب التزاحم ، فاذا عصى الامر بالفورية في القضاء جاز له التنفل ويحكم بصحته بالترتب ، وان كان قد عصى بتأخير القضاء (١).
الفرع العاشر
لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما جاهلا بان حكم المسافر القصر لم يجب عليه القضاء ولا الاعادة (٢).
وهذا الحكم هو المشهور ، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه (٣) وقد وردت به بعض النصوص الصحيحة (٤) وحكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة (٥) وبه نصوص صحيحة (٦).
وقد أورد عليه بنظير ما أورد على مسألة الجهر والاخفات.
__________________
(١) التنقيح ـ ج ٦ ـ ص ٤٩٧.
(٢) العروة ـ فصل فى أحكام صلاة المسافر ـ مسألة (٣).
(٣) الفقه ـ كتاب الصلاة ـ ج ٨ ـ ص ٢٤٨.
(٤) الوسائل ـ باب ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر.
(٥) العروة ـ فصل فى أحكام صلاة المسافر ـ مسألة (٤).
(٦) الوسائل ـ باب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.