الالتزام بوحدة الاستحقاق
ثم انه قد يلتزم بوحدة الاستحقاق في صورة عصيان الامرين ـ مع كونهما مولويين ـ بتقريب أن ملاك الاستحقاق تفويت الغرض الداعي للامر ، فلو فرض اشتمال المهم على بعض مصلحة الاهم فالمكلف اما ان يأتي بالاهم فيدرك تمامها أو بالمهم فيتدارك بعضها فلا عقوبة الا بقدر البعض الآخر ، واذا تركهما فلا يستحق من العقوبة إلّا بمقدار مصلحة الاهم ، لان مصلحة المهم انما أمر بتحصيلها لتدارك مصلحة الاهم لا لنفسها ، فالعقوبة على تقدير ترك كليهما مثلها لو لم يؤمر بالمهم وعصى الاهم.
ويرد عليه :
أولا : ان استحقاق العقوبة لازم لا ينفك بالنسبة الى مخالفة الامر المولوي.
(لا) لما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) بقوله : (لا يصح الخطاب المولوي الشرعي إلّا اذا أمكن أن يكون داعيا نحو الفعل ، وباعثا اليه ، وداعوية الخطاب بالنسبة الى غالب نفوس البشر انما هي باعتبار ما يستتبعه من الثواب والعقاب ، اذ قل ما يكون نفس الخطاب بما هو خطاب داعيا نحو الامتثال إلّا بالنسبة للاوحدي فلا بد أن يكون كل خطاب الزامي مولوي مستتبعا لاستحقاق العقاب ليصلح أن يكون داعيا ، وإلّا خرج عن المولوية الى الارشادية).
(بل) لما سبق في تقرير الوجه الثاني مما أورد به على الترتب.
(وذلك) لرجوع ما ذكره (قدسسره) الى لغوية الامر المولوي لو جرى تفكيك الاستحقاق عنه ، مع أن مجرى صدق اللغوية متحد مع مجرى الجعل التأليفي ، وهو لا يعقل بين الشيء ونفسه ، ولا بينه وبين ذاتياته ، ولا بينه وبين عوارضه اللازمة وذلك لان مناط الحاجة هو الامكان ، والضرورة ملاك الاستغناء ، والنسبة بين الذات