في الزمان اللاحق ، فلا يكون ثمة تعليق في الواجب لتقارن زمني الوجوب والواجب.
لكن لا يخفى ان تحقق العصيان خارجا في هذا الفرض يتوقف على مضي الزمان ، اذ لا عصيان قبل زمان الامتثال ـ وان كان تحققه فيما بعد منكشفا من حين فعل المهم ، لما فرضناه من عدم وفاء القدرة بالجمع ، فلا قدرة على فعل الاهم في حينه ، لاستنفاذ المهم قدرة المكلف من قبل ، لكن عدم القدرة هنا غير مناف لكون الترك عصيانا ، لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
و (أما) ما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) من اناطة امكان المشروط بالشرط المتأخر بامكان المعلق لاتحاد ملاك الاستحالة والامكان فيهما ، فيتوقف تصحيح جريانه في الفرض المذكور على امكان المعلق (فقد) سبق التأمل في اطلاقه ، وانه لا يتم إلّا بناء على بعض الوجوه في تقرير استحالة المعلق ، أما على بعض الوجوه الأخر فيمكن القول باستحالة المعلق ، مع الذهاب الى امكان المشروط بالشرط المتأخر ، وعليه يمكن تصحيح جريان الترتب في الصورة المفروضة دون حاجة الى القول بامكان المعلق (مع) ان الكلام في فعلية التعليق لا في امكانه.
ثم انه قد انقدح مما ذكر عدم لزوم التعاصر بين الامرين في تحقق موضوع الترتب ، بل يكفي كونهما بحكم المتعاصرين وان لم يتعاصرا اطلاقا كما في الفرض المذكور في صورة تأخر وجوب الاهم ـ كنفس الاهم ـ عن زمان المهم وعدم تقارنهما ، فتأمل.
الفرض الرابع
ان يناط الامر بالمهم بالعزم على العصيان أو عدم العزم على الامتثال وقد أورد على هذا الفرض بأمرين :