وهذه وان لم تكن ثمرات للمسألة الاصولية ـ لما قرر في محله ـ إلّا أنها مصححة للثمرة لو فرض اشتراط وجود نتيجة عملية للمسألة الاصولية ، فكما ان صحة الضد العبادي وفساده مترتبة على وجود الامر بالمهم وعدمه المترتب على امكان الترتب وامتناعه كذلك الآثار المذكورة مترتبة على وجود الامر بالمهم وعدمه المترتب على امكان الترتب وامتناعه وكما ان تلك النتيجة مصححة للثمرة كذلك هذه الآثار مصححة لها فتأمل.
ثم انه قد يجعل من الثمرة : فساد الضد العبادي للمهم ـ ولو كان توصليا ـ بناء على اقتضاء الامر بالشيء : النهي عن ضده الخاص واقتضاء النهي عن العبادة للفساد. فلو قيل بوجوب المهم واقتضاء الامر النهي عن الضد واقتضاء النهي الفساد أنتج ذلك فساد الضد ، وإلّا فلا.
أن لا يكون المهم مشروطا بالقدرة الشرعية
(الرابع) أن لا يكون المهم مشروطا بالقدرة الشرعية.
قال المحقق النائيني (قده) :
(ان الخطاب المترتب على عصيان خطاب الاهم يتوقف على كون متعلقه حال المزاحمة واجدا للملاك ، والكاشف عن ذلك هو اطلاق المتعلق ، فاذا كان المتعلق مقيدا بالقدرة شرعا ـ سواء كان التقييد مستفادا من القرينة المتصلة أو المنفصلة ـ لم يبق للخطاب بالمهم محل أصلا.
ومنه يظهر انه لا يمكن تصحيح الامر بالوضوء في موارد الامر بالتيمم بالملاك أو بالخطاب الترتبي ، فان الامر بالوضوء مقيد شرعا بحال التمكن من استعمال الماء بقرينة تقييد وجوب التيمم بحال عدمه ففي حال عدم التمكن لا ملاك للوضوء كي يمكن القول بصحته ، ولاجل ذلك لم يذهب العلامة المحقق الشيخ الانصاري