الاهم وكون الامر بالمهم ارشادا محضا الى كونه واجدا للملاك حينئذ ، ضرورة انه لا معنى لوجود الامر المولوي الالزامي وعدم ترتب استحقاق العقاب على مخالفته).
النقض بموارد الواجبات الكفائية
ويرد على هذا الوجه أمور :
(الاول) : ما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) من النقض بموارد الاوامر الكفائية التي لا يمكن صدور الواجب فيها الا من بعض المكلفين على البدل ، مع ان جميع المخاطبين يستحقون العقاب على مخالفته ، فكما ان استحالة صدور الواجب عن جميع المخاطبين دفعة واحدة ـ لفرض امتناع الواجب بطبعه عن الاشتراك فيه ـ وتدريجا ـ لفرض سقوط الامر بامتثال بعض المكلفين وعدم بقاء الموضوع لامتثال الباقين ـ لا تنافي توجه الخطاب الى الجميع وصحة عقابهم على تقدير العصيان كذلك الحال في المقام ، فلو كان تعدد العقاب عند تعدد العصيان مع عدم امكان ازيد من الاطاعة الواحدة مستلزما لان يكون العقاب على غير المقدور لامتنع تعدد العقاب في التكاليف الكفائية أيضا.
وقد يورد عليه :
أولا : بما في (المباحث) من ابراز الفرق بين المقامين فانه توجد قدرات متعددة بعدد المكلفين في الواجب الكفائي ، اذ القدرة عرض متقوم بالمحل ، فمحلها ان كان أحد المكلفين تعيينا فهو ترجيح بلا مرجح ، وان كان الجامع فلا وجود له بحده الجامعي في الخارج ، ومثله الفرد المردد ، فلا محيص من أن يقال بقيام القدرة بكل واحد منهم غاية الامر ان اعمال كل منهم لقدرته فرع عدم