وفي (المستمسك) : بعدم الدليل على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ولا على بطلان الترتب (١).
وبنى المحقق النائيني (قدسسره) صحة الضد العبادي في المسألة على الامر الترتبي (٢).
الفرع الثانى
قال صاحب العروة (قدسسره) : (اذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما اذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء الا بقدر أحد الامرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم ، لان الوضوء له بدل وهو التيمم ، بخلاف رفع الخبث .. واذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لانه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل) (٣) وذهب أيضا الى البطلان السيد الوالد ـ دام ظله ـ في (الفقه) (٤) وصاحب (المصباح) (٥).
لكن ذكر السيد الحكيم ـ رحمهالله ـ ان المقام من صغريات مسألة الضد فيمكن الالتزام فيه بالامر بالوضوء على نحو الترتب (٦).
ونحوه ما في (المهذب) (٧).
__________________
(١) المستمسك ـ ج ٥ ـ ص ١٣١.
(٢) فوائد الاصول ـ ج ١ ـ ص ٣٧٣ ، أجود التقريرات ج ١ ص ٣١٤.
(٣) العروة الوثقى ـ فصل فى التيمم ـ السادس.
(٤) الفقه ـ كتاب الطهارة ـ ج ٩ ـ ص ١٩٧.
(٥) مصباح الهدى ـ ج ٧ ـ ص ٢٠٠.
(٦) المستمسك ـ ج ٤ ـ ص ٣٥٢.
(٧) مهذب الاحكام ـ ج ٤ ـ ص ٣٦٤.