السابق ، فلاحظ.
تنجز خطاب الأهم على المكلف
(السابع) أن يكون الخطاب بالاهم منجزا على المكلف فلو لم يتنجز الخطاب بالاهم ـ كما في الموارد التي تجري فيها البراءة عن التكليف المجهول ـ لم يعقل الامر بالمهم على نحو الترتب ، لانتفاء موضوعه ، وهو عصيان الامر بالاهم بمقتضى جريان البراءة عنه ، ومن المعلوم ان ثبوت المحمول فرع ثبوت الموضوع واذ ليس فليس.
هذا هو المستفاد من كلام المحقق النائيني (قده) وأورد عليه في (المحاضرات) : (بأن الالتزام بلزوم تقييد فعلية الخطاب المترتب بعنوان عصيان الخطاب المترتب عليه بلا ملزم ، بل لا بد من الالتزام بالتقييد بغيره ، فهنا دعويان ، أما الدعوى الاولى فلان الترتب كما يمكن تصحيحه بتقييد الامر بالمهم بعصيان الامر بالاهم كذلك يمكن تقييده بعدم الاتيان بمتعلقه ، فان مناط امكان الترتب هو عدم لزوم طلب الجمع بين الضدين من اجتماع الامرين في زمان واحد ، ومن الواضح انه لا يفرق في ذلك بين أن يكون الامر بالمهم مشروطا بعصيان الامر بالاهم او بترك متعلقه في الخارج.
وأما الدعوى الثانية : فلان الملاك الرئيسي لا مكان الترتب هو ان فعل الواجب المهم في ظرف عدم الاتيان بالواجب الاهم وتركه في الخارج مقدور للمكلف عقلا وشرعا ، فلا يكون تعلق الامر به على هذا التقدير قبيحا ، اذ ليس بغير المقدور فيكون شرط تعلق الامر بالمهم هو عدم الاتيان بالاهم خارجا ، لا عصيانه ، ضرورة ان امكان الترتب ينبثق من هذا الاشتراط سواء أكان ترك الاهم معصية ام لم يكن ،