المبدا والمنتهى من الملاك ، والارادة ، ومقدماتها ، والجري العملي.
وعليه فيكون فرض المعية الوجودية غير قادح في جواز الاجتماع ـ ان قصر النظر على الامر واقتضائه ـ فلا بد أن يراد ـ مما في النهاية من أن المعية الوجودية بين الامرين تستلزم التضاد بينهما ـ التضاد بالعرض ، فان التضاد قد يكون بالذات ـ وهو ما كان التضاد فيه ذاتيا ناشئا من ذات المتضادين وقد يكون بالتبع ـ وهو ما كان التضاد فيه غيريا معلولا لعلة خارجة عن الذات ، وقد يكون بالعرض وهو ما وصف بالتضاد تجوزا لملابسة بينه وبين ما اتصف ـ حقيقة ـ به.
والاول : كالتضاد بين المتعلقين.
والثاني : كالتضاد بين الارادتين المتعلقتين بهما.
والثالث : كالتضاد بين الامرين المنصبين عليهما.
وحينئذ فيقرر الايراد : بأن التعدد الرتبي بين المتعلقين أو الارادتين لا يدفع محذور التضاد بعد المعية الوجودية المفروضة بينهما.
ثم ان ما اعتبره في النهاية من (المعية الزمانية) في التضاد لعله باعتبار المورد ، أو يراد به مطلق المعية الوجودية وان لم تكن في افق الزمان ـ تجوزا ـ وإلّا فالتجرد لا يسوغ التضاد ـ كما ألمع اليه السيد الوالد دام ظله في الاصول ـ ، ولذا يستحيل اتصاف المجرد بالاوصاف المتضادة كاستحالة اتصاف المادي بها.
النقض بأخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده
(رابعا) : لو كان الاختلاف الرتبي مجديا في دفع التطارد لاجدى في أخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده لتأخره عنه برتبتين ـ لتأخر العلم فيما نحن فيه عن معلومه والمحمول عن موضوعه ـ فيخرج الحكمان عن المزاحمة في