والسبب في ذلك : أن (القضية الحكمية) يتحقق لها وجود فعلي بانشاء المولى الحكم على الموضوع المقدر الوجود ، دون أن تكون لها حالة انتظارية ، أو تبدل ، أما الاول فلانه يستحيل انفكاك (المنشأ) عن (الانشاء) ، استحالة انفكاك الانكسار عن الكسر ، والوجود عن الايجاد ، وأما الثاني فلانه يستحيل انقلاب المعلول عما هو عليه بدون تبدل في ناحية علله الوجودية ـ والمفروض في المقام عدمه.
وبتقرير آخر : الحكم المشروط له مراحل أربع : الملاك ، والارادة ، والجعل ، والمجعول ...
أما المجعول فلا يوجد الا بوجود موضوعه ، وإلّا لزم انفكاك المعلول عن علته.
وأما الجعل فتبدله من الاشتراط الى الاطلاق يحتاج الى علة ، وليست إلّا تبدل الملاك والارادة ، أو الارادة وحدها ـ ولا يتصور الفرض الثاني الا في المولى العرفي ـ والمفروض عدم التبدل فيما نحن فيه ، فيبقى الحكم على ما كان عليه ، لبقاء علته على ما كانت عليه.
ومنه يظهر عدم الفرق في ذلك بين القضايا الحقيقية ، والقضايا الخارجية التي ينشأ الحكم فيها معلقا على تحقق الشرط في الخارج ، اذ جانب (الجعل) يمثل الثبات في كلنا القضيتين ، وجانب (المجعول) و (الخارج) يمثل التغير في كلتيهما دون فرق بينهما أصلا.
وعليه : فلا ملزم لارجاع الشرط الى الموضوع ـ لاشتراك الامرين في الثبات وعدم الانسلاخ عما هما عليه ـ.
ثانيا : ان «رجوع شرائط التكليف الى قيود الموضوع» :
(ان) أريد به «رجوع شرائط الجعل ـ أي علله ودواعيه التي يتوخى الحصول عليها ـ اليها» ففيه أنه يستحيل كون الداعي قيدا للموضوع لانه يلزم منه خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا أو تحصيل الحاصل أو الامر بالشيء بلا ملاك