يقتضيه ، كما في قوله تعالى (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) فانه لو جعل الموضوع (المكلف المتذكر) فقبل أداء الصلاة لا يكون لها وجوب ضرورة أن الحكم لا يدعو الى موضوعه اذ أن وجوده متفرع على وجود موضوعه ، فدعوته اليه تستلزم تقدم الشيء على نفسه ، بل على علته ، وحين أداء الصلاة يكون الامر بأدائها تحصيلا للحاصل ، وبعد الاداء يكون الامر بلا ملاك يقتضيه ، لفرض استيفاء الملاك من قبل.
و (ان) أريد به «رجوع شرائط المجعول اليها» ففيه ما في (التهذيب) من أن القيود بحسب نفس الامر على قسمين :
(قسم) يرجع الى المادة والمتعلق بحيث لا يعقل ارجاعه الى الحكم والارادة كما اذا تعلق بالصلاة في المسجد غرض مطلق ، فالوجوب المطلق توجه الى الصلاة في المسجد ، فيجب على العبد بناء المسجد والصلاة فيه.
و (قسم) يرجع الى الوجوب والحكم ولا يعقل عكسه كما اذا لم يتعلق باكرام الضيف غرض معتد به إلّا أنه اذا ألم به ونزل في بيته يتعلق به الغرض ويحكم على عبيده بأن يكرموه اذا نزل فالقيد حينئذ قيد لنفس التكليف لا يعقل ارجاعه الى المادة لانه يستلزم أن يتعلق باكرامه ارادة مطلقة فيجب عليهم تحصيل الضيف وانزاله في بيته.
فارجاع جميع الشروط الى الموضوع يستلزم الغاء ما هو الدائر بين العقلاء من انشاء الحكم على قسمين بل ظهور الارادة على ضربين ، وقد عرفت أن اختلاف الواجب المشروط والمطلق لبي واقعي ، فلا يجوز الارجاع بعد كون كل واحد معتبرا لدى العرف ، بل بينهما اختلاف في الآثار المطلوبة منهما في باب الاحكام ـ انتهى.
وهذا الاشكال بشقيه لا يرد على ما ذكره المحقق النائيني (قدسسره).