بتوهم أن شرط التكليف خارج عن موضوعه ومن قبيل الداعي لجعل الحكم على موضوعه فبعد وجوده يتعلق الحكم بموضوعه ولا يبقى للاشتراط مجال ، وذلك مبتن على أن تكون القضايا المتكفلة لبيان الاحكام الشرعية من قبيل الاخبار عن انشاء تكاليف عديدة يتعلق كل واحد منها بمكلف خاص عند تحقق شرطه وقد بينا بطلانه.
وهذا الخلط وقع في جملة من المباحث منها ما نحن فيه فانه توهم أن الامر بالمهم يصير مطلقا أيضا بعد عصيان الامر بالاهم فيقع التزاحم بين الخطابين. انتهى.
هذه المقدمة أسست لبيان : عدم المطاردة بين الامر بالمهم والامر بالاهم .. باعتبار تأخره عنه في الرتبة ، لا قبل تحقق الشرط فقط ، بل بعده أيضا ..
أما الاول فلأخذ عصيان الامر بالاهم في موضوع الامر بالمهم ، والعصيان متأخر عن الامر بالاهم ، كما أن المحمول متأخر عن الموضوع ، فيتأخر الامر بالمهم في الرتبة عن الامر بالاهم.
وأما الثاني ـ وهو مصب البحث في هذه المقدمة ـ فلان شرط الواجب المشروط يرجع للموضوع ، وهو لا يتبدل بتحقق الشرط في الخارج وعدمه ، فيظل الامر بالمهم مشروطا بعصيان الامر بالاهم ، فيظل التأخر الرتبي بين الامرين ، فتنتفي المطاردة من البين.
وفي هذه المقدمة مواقع للنظر :
أولا : ان حديث الاحتفاظ بالهوية وعدم الانقلاب لا يختص بالموضوع ، بل يعم كل ما يتعلق بالقضية الحكمية ، فالموضوع يبقى على ما هو عليه ، والحكم لا يتبدل ، والشرط لا يخرج عن كونه شرطا ـ ولو فرض القول بعدم رجوعه الى الموضوع ـ (الا في حالات طرو النسخ ونحوه).