وجوب ردّ الوديعة إلى ورثة المالك لو مات المالك.......................... ٢١٦
ثبوت الضمان في صورة التأخير مع التمكّن من الردّ إلى الورثة............... ٢١٦
وجوب ردّ الوديعة إلى الحاكم فيما لو لم يجد المستودع الوارث............... ٢١٦
حكم ما لو طلب الوارثُ الوديعةَ فقال : رددتُها إلى المالك أو تلفت في يدي حال حياته أو رددتُها عليك فأنكر الوارث ٢١٧
فيما لو مات المستودع وجب على وارثه ردّ الوديعة إلى مالكها............... ٢١٧
حكم ما إذا ادّعى وارث المستودع ردّ مورّثه على المالك أو تلفها في يده...... ٢١٧
حكم ما لو قال وارث المستودع للمالك : رددتُ عليك وأنكر المالك......... ٢١٧
حكم ما لو قال وارث المستودع : تلفت الوديعة في يدي قبل التمكّن من الردّ.. ٢١٨
حكم ما لو كان في يد رجل مالٌ فادّعى رجلان الإيداعَ فقال كلّ واحد منهما : إنّ هذا المال لي وديعة عندك ٢١٨
حكم ما لو قال المستودع : المال لأحدكما وقد نسيت عينه................. ٢١٩
حكم ما لو قال المستودع في الجواب : هذا المال وديعة عندي ولا أدري أهو لكما أو لأحدكما أو لغيركما وادّعيا عليه العلمَ ٢٢٣
فيما لو تعدّى في الوديعة ثمّ بقيت في يده مدّة لزمه أُجرة مثلها عن تلك المدّة... ٢٢٣
حكم ما لو دخل خاناً فجعل حماره في صحن الخان وقال للخاني : احفظه كي لا يخرج وكان الخاني ينظر إليه فخرج في بعض غفلاته..................................................................... ٢٢٣
حكم ما لو وقع في خزانة المستودع حريق فبادر إلى نقل الأمتعة وقدّم أمتعته على الوديعة فاحترقت الوديعة ٢٢٤
فيما لو مات المالك وطلب الوارث الوديعة فامتنع المستودع من الدفع إليه ليبحث هل في التركة وصيّة فهل يكون متعدّياً ضامناً؟ ٢٢٤
ثبوت الضمان فيما لو وجد لقطةً وعرف مالكها ولم يُخبره حتى تلفت........ ٢٢٤
ثبوت الضمان فيما لو كان في يد قيّم الصبي والمسجد مال فعزل نفسه ولم يُخبر الحاكم حتى تلف المال ٢٢٤
ثبوت الضمان فيما لو كان قيّماً لصبيٍّ أو مجنون أو سفيه أو لمسجد ولم يبع أوراق شجرهما التي تُقصد بالبيع حتى مضى وقتها ٢٢٤
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F412_tathkerah-alfoqahae-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

