فيجوز أن تختلف المصلحة مع وجود الأذى ، كما اختلفت في سائر الأحكام ، هذان الجوابان في التهذيب (١).
الحكم الثالث
في ماهية الحيض ، وذلك يتعلق بصفته حتى تدخل الصفرة والكدرة ، وبوقته حتى تدخل الحامل ، أو تخرج ، وبحده في القلة والكثرة ، والآية الكريمة مجملة ، وبيان إجمالها من جهة السنة على تفاصيل المسائل الفقهية.
وقوله تعالى : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) هذا أمر إباحة ، والمعنى : من الموضع الذي أباحه لكم ، وهو القبل.
وقيل : المراد في حال الطهر دون الحيض. وقيل : المراد بالنكاح لا بالسفاح.
وقيل : المراد لا تأتوهن صائمات ولا محرمات.
وقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ) يعني مما عسى أن يندر منهم ، مما نهوا عنه (وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) قال عطاء ، ومقاتل : يعني المتطهرين بالماء للصلاة ، واختاره القاضي. وقيل : من إتيان النساء في أدبارهن ، عن مجاهد.
وقيل : من الذنوب عن أبي العالية ، وسعيد بن جبير. وقيل : من الشرك.
__________________
(١) الجواب في التهذيب بتقديم وتأخير ، ولفظ التهذيب (ومتى قيل : إذا وجب اجتناب الحيض لأجل الأذى فوجب أن يلزم اجتناب المستحاضة أيضا بالأذى؟ قلنا : ليس ذلك بتعليل ، وإنما هو بيان وجه المصلحة ، ويجوز أن تختلف المصلحة في ذلك وإن كان الأذى موجودا في الحالين كما اختلفت سائر الأحكام ، وعلى ما حمله القاضي يتوجه السؤال ، وقيل : وقع عن الحيض فخرج الجواب على وفقه ، وبين أنه أذى ، ثم بين أحكامه لأجل أنه أذى).