قال في الثعالبي : وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «من وطىء امرأة وهي حائض فقضي بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه ، ومن احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه».
فأما الكفارة فغير واجبة على رأي الأئمة عليهمالسلام ، وأكثر الفقهاء ، وذلك مروي عن علي عليهالسلام ، وما روي من التصدق على من أتى حائضا ، فهو محمول على أنه مستحب ؛ لأن الأخبار اختلفت ، ففي بعضها يتصدق بدينار ، أو نصف دينار ، وفي بعضها إذا أصابها في أول الدم فدينار ، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف ، وفي بعضها «أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أن يتصدق بخمسي دينار ، روى ذلك أبو داود ، وقديم قولي الشافعي ، وأحمد : أنها واجبة ، وهو مروي عن ابن عباس.
وأما الاستمتاع منها في غير الفرج ، ففوق الإزار جائز وفاقا ، ودون الإزار في غير الفرج منعه أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وأحد قولي الشافعي ، لما روي أن رجلا قال لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال : لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» ولأن قوله تعالى : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) عام إلا ما خرج بدليل.
وقيل : إنه من باب العام الذي أريد به الخاص بدليل قوله تعالى : (قُلْ هُوَ أَذىً) والأذى إنما يكون في موضع الدم ، وقولنا : إن قوله تعالى : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ) عام مبني على أن الفعل المتعدي عام بالإضافة إلى متعلقاته عند الأكثر ، خلاف لأبي حنيفة ، فلا يستقيم هذا ، وقال أكثر الأئمة عليهمالسلام ، والفقهاء : يجوز (١) وعن عائشة : يجتنب منها شعار الدم ، وكره القاسم عليهالسلام قربها خشية الوقوع في المحظور ، أما مؤاكلتها وتقبيلها فجائز بلا إشكال.
__________________
(١) أي : الاستمتاع فيما دون الإزار.