ذلك مجمعا عليه ، وعليه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «الحج عرفة ، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج».
قال الزمخشري : وقيل في الآية دليل على وجوب الوقوف بعرفة ؛ لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده.
قال في حواشي الكشاف : وهذا قول الزجاج ، ووجه الدلالة أن الذكر عند الإفاضة من عرفات واجب ، وهو يتوقف على الإفاضة ، وهي توقف على الوقوف ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فالوقوف إذا واجب.
ونظّره صاحب التقريب : بأن الأمر مشروط ، وإنما يتم لو كان الأمر بالذكر مطلقا ، فنظير ذلك لو قال : إذا حصل لك مال فزكه ، فإنه لا يقتضي وجوب تحصيل المال ، وإن توقفت عليه الزكاة ، لكون الأمر غير مطلق ، فإن قلت : المأمور به ذكر مقيدا بالحصول عند الإفاضة ، فهو مركب ، ووجوب المركب يستلزم وجوب أجزائه. قلنا : لا نسلم أن المأمور به ، وهو الذكر مقيد ، وإنما كان يستقيم ذلك لو تعلق الظرف ، وهو (إذا) ب (اذكروا) وهو ليس كذلك ، وإنما هو ظرف متضمن لمعنى الشرط ، ولذلك جي بالفاء في جوابه ، فليس الواجب ذكرا مقيدا بالإفاضة ، بل إذا حصلت الإفاضة وجب الذكر ، فالإفاضة قيد للأمر لا للمأمور به ، وفيه دقة فليتأمل.
قال صاحب الحواشي : ويمكن أن يقال : (إذا) دليل على وجوب الإفاضة ؛ لأنه لا تستعمل إلا في موضع يقطع فيه بوقوع المشروط ، ولما كان الواجب أقرب إلى الوقوع من غيره جيئ ب (إذا) إذ لو لم يكن واجبا جيئ بإن ، وقد ذكر هذا صاحب التقريب في قوله تعالى : (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً) [البقرة : ٣٨] فيتأمل. تم كلام الحواشي
واعلم أن هذا بناء على أنه يجب ذكر عند المشعر ، وقد اختلف في