الحديبية ولي وفرة من شعر فيها القمل ، وأنا أطبخ قدرا لي ، وهي تتناثر على وجهي ، فقال : أتؤذيك هوام رأسك؟ قلت : نعم ، فقال : احلق رأسك ، واذبح شاة ، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من ب» وفي رواية «من تمر» وفي رواية الترمذي «وأطعم فرقا بين ستة مساكين» والفرق ثلاثة آصع ، وكان كعب يقول : نزلت فيّ هذه الآية.
وثمرات هذه الآية أحكام :
الأول : جواز الحلق من المحرم ، واللبس للمخيط للضرورة ، ووجوب الفدية عليه ، وذلك لبيان سبب النزول.
وفي الآية تقدير لا بد منه ، وهو «فحلق» أو «لبس» فالواجب عليه فدية ، أو ففدية واجبة عليه (١) ؛ لأن مجرد المرض والأذى لا يوجب الفدية.
والمعنى : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) يعني : مرضا يحتاج إلى الحلق ، أو لبس المخيط أو نحو ذلك من محظورات الإحرام (أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) أي : صداع ، أو هوام فحلق لذلك العذر ـ فالفدية واجبة في الحلق بهذا التقدير في الآية ، وبنص الحديث. وأما سائر محظورات الإحرام فقيل : بتقدير في الآية ، أي : ففعل ما يمنع منه الإحرام وقيل : ذلك بالقياس.
الحكم الثاني
تحريم الحلق ، ولبس المخيط لغير ضرورة ، وهذا مأخوذ من المفهوم ، لا أنه مصرح به ، وذلك إجماع
__________________
(١) قوله (فالواجب عليه فدية أو ففدية واجبة عليه) فيه إشارة إلى اختلاف الإعراب في (فدية) فالأول على أن فدية خبر مبتدإ محذوف ، والثاني : على أن فدية مبتدأ والخبر محذوف.