ثم إن الفدية تعلق بحلق جميع شعر الرأس ، ولا خلاف في ذلك ، وأما حلق بعضه ففي ذلك خلاف بين العلماء ، فمذهبنا : أنها تجب ، لما يتبين أثره ؛ لأنه يسمى حلقا ، وأما الذي لا يتبين أثره ففيه صدقة لا فدية ؛ لأنه لا يسمى حلقا ، فلم تجب الفدية ، كالشعرة والشعرتين ، وذلك إجماع.
وقال الشافعي : تجب الفدية بحلق ثلاث شعرات ، أو أكثر.
وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية إلا إذا حلق الربع.
وقال أبو يوسف : لا تجب إلا بحلق أكثر الرأس.
حجتنا : أن ما بان أثره يسمى حلقا ، وشبهة أبي حنيفة أن ذلك ينصرف إلى المعتاد ، والمعتاد الربع فما فوق ؛ لأن الترك يحلقون وسط الرؤوس ، والحلق ينصرف إلى حلق شعر الرأس ؛ لأنه المعتاد.
وأما حلق شعر سائر البدن فيدخل قياسا عندنا ، والشافعي ، وأبي حنيفة ؛ لأنه يحصل به الترفه فلزمت فيه الفدية قياسا على حلق شعر الرأس ، بل في حلق شعر البدن زيادة ، وهو الزينة ، قال أهل الظاهر ، ورواية لمالك : لا فدية في ذلك ؛ لأن الآية تنصرف إلى ما يعتاد.
قال أبو جعفر : وشعر العانة لا فدية في حلقه ، ويجوز حلقه ، وهو مخصوص بالإجماع ، وخولف في ذلك ، فقال الإمام يحي عليهالسلام بالمنع منه.
الحكم الثالث
أن الفدية تعلق في اللبس بقليل الزمان وكثيره عندنا ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : في لباس كل يوم كامل ، أو ليلة كاملة فدية ، ولدونه صدقة ، وفي رواية عنه : أنها تعلق بأكثر اليوم.
حجتنا : أنه ينطلق عليه اسم اللبس ، وحجته أن المنع ، وإيجاب